الشيخ الجواهري

46

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ وكيف كان ] ف [ - الحكم معلوم ] [ 1 ] فيما لو اقترض ذمي من ذي خمراً وأسلم أحدهما فإنّ الظاهر سقوط القرض [ 2 ] . [ وإذا أسلم ذمي إلى ذمي في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض فقد احتملوا فيه لزوم القيمة عند مستحلّيه ] . و [ لكن ] لا ريب في أنّ الأقوى البطلان وأنّ للمشتري أخذ دراهمه [ 3 ] . [ والأقوى حصول البراءة باسلام من عليه الحق الذي كفله ذمي على خمر ] . هذا كلّه إذا اقترض خمراً ، أمّا إذا اقترض خنزيراً فالقيمة لازمة مطلقاً ، إلّاإذا قلنا بأنّه يضمن بمثله فيأتي فيه حينئذٍ ما تقدّم في الخمر ، واللَّه أعلم . [ حكم ما إذا كان لاثنين مال في ذمّة ثمّ تقاسما بما في الذمة : ] المسألة ( السادسة : إذا كان لاثنين ) فصاعداً ( مال في ) ذمّة أو ( ذمم ثمّ تقاسما بما في ) الذمّة أو ( الذمم ) بأن تراضيا على أنّ ما في ذمّة زيد لأحدهما وما في ذمّة عمرو لآخر لم يصحّ [ 4 ] . وحينئذٍ ( فكلّ ما يحصل ) من أحدهما ( لهما ) معاً ( وما يتوي ) بالتاء المثناة من فوق [ بمعنى يهلك ] ( منهما ) [ 5 ] .

--> ( 1 ) القواعد 2 : 106 . جامع المقاصد 5 : 37 . ( 2 ) الدروس 3 : 324 . ( 3 ) القواعد 2 : 550 . جامع المقاصد 4 : 249 - 250 . ( 4 ) القواعد 2 : 170 . جامع المقاصد 5 : 402 . ( 5 ) القواعد 2 : 170 . جامع المقاصد 5 : 402 . ( 6 ) الخلاف 3 : 337 . ولم نعثر الحكاية عن ابن حمزة ولا في الوسيلة . نعم حكي عن ابن زهرة انظر الغنية : 265 . ( 7 ) الوسائل 18 : 371 ، ب 29 من الدين والقرض ، ح 1 ، وفيه : « كان في أيديهما » بدل « كان بأيديهما » .